73

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Daabacaha

دار البرازي (سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ ه

Goobta Daabacaadda

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Noocyada

الثالث: لبيان الجنس، وهذه ليست من ألفاظ العموم، وإنما فيها بيان المعنى من حيث الجملة، ومثَّل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: «الرجل خير من المرأة»، وهذا من حيث الجملة لا كل مفرد.
قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة.
قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان.
وبعد هذا أنبِّه على أمرين:
الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة:
القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص.
القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس ﵃ في الصحيحين، قال ﷺ: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها ...»، قال ﷺ:
«إلا الإذخر» (^١). فهذا تخصيص للعموم.
القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث ﵁: «إذا حضرت الصلاة» (^٢)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.

(^١) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥).
(^٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤).

1 / 79