56

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Daabacaha

دار البرازي (سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ ه

Goobta Daabacaadda

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Noocyada

استبانت له سنَّة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (^١). وقرر هذا ابن تيمية (^٢)، وابن القيم (^٣)، والعلائي (^٤).
الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (^٥) وابن القيم (^٦)، والعلائي (^٧).
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:
أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (^٨).
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (^٩)،

(^١) إعلام الموقعين (١/ ٦).
(^٢) مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤).
(^٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).
(^٤) إجمال الإصابة (ص ٧١).
(^٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤).
(^٦) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).
(^٧) إجمال الإصابة (ص ٤٠).
(^٨) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣).
(^٩) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).

1 / 62