46

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Daabacaha

دار البرازي (سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ ه

Goobta Daabacaadda

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Noocyada

في بيت حفصة عند بوله أخرجه الشيخان عن ابن عمر ﵁ (^١).
فمنهم من طبَّق هذه القاعدة وقدَّم القول على الفعل، والأولى في هذا المثال الجمع لأنَّه ممكن، لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
ووجه الجمع: ما جمع به جمهور أهل العلم وهو الحرمة في الفضاء والصحراء، والجواز في البنيان.
قَوْلُهُ: «إجماع الأمَّة».
بدأ كلام المصنِّف في الدَّليل الثالث، وهو دليل الإجماع؛ فإنَّه مشهور عند الأصوليين أن يذكروا:
الدَّليل الأول: القرآن.
الدَّليل الثاني: السنة.
الدَّليل الثالث: الإجماع.
والإجماع حجَّةٌ شرعية، دلَّ على ذلك أدلة:
الدَّليل الأول:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

(^١) أخرجه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).

1 / 52