33

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Daabacaha

دار البرازي (سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ ه

Goobta Daabacaadda

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Noocyada

لكن جاء دليل معارض لهذه العزيمة وهو أرجح منه فعمل به وتُسمى رخصة، وتقدَّم أنَّ هناك فرقًا بين الرُّخصة في اصطلاح الأصوليين وفي الاستعمال الشرعي. قَوْلُهُ: «والنَّاسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم». المراد بالنَّاسي: من علم الشيء وذهل عنه. والمخطئ: من أراد شيئًا ففعل غيره بلا قصد، وله معانٍ أخرى، لكن هذا هو المراد بكلام المصنف في هذا الموضع كبقية الأصوليين. والمُكْره: هو من أُلْزِم على فعل شيء ففعله مُلْزمًا. قوله: «لا إثم عليهم». أي أنَّ الإثم مرتفع عنهم، أما دليل النَّاسي والمخطئ فقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، جاء في صحيح مسلم (١٢٦) أنَّ الرسول ﷺ قال: قال الله تعالى: «قد فعلت». أما دليل المكره فقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ قَوْلُهُ: «ولا يترتَّب على فعلهم فساد عبادة». أي: لو فعل المخطئ أو النَّاسي أو المكره فعلًا يُفسِد العبادة فإنَّ عبادته لا تَفْسد، وذلك كأكل الصائم وشربه نسيانًا، لما أخرج الشيخان عن أبي هريرة

1 / 39