Al-Maghribiyya fi Sharh al-'Aqida al-Qayrawaniyya

Abdul Aziz al-Tarefe d. Unknown
65

Al-Maghribiyya fi Sharh al-'Aqida al-Qayrawaniyya

المغربية في شرح العقيدة القيروانية

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٨ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

والكلامِ الجليلِ بلا خلافٍ، وقد جاءت به السُّنَّةُ العَمَليَّةُ: كما في حديثِ عائشةَ في "الصحيحَيْنِ"؛ لمَّا ائتمَّ الناسُ بصلاتِهِ بالليلِ، ولم يخرُجْ لهم في الثالثةِ، فخطَبَهم في الفجرِ، فقال: (إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (١). وتشهَّد عندما حدَّث عائشةَ بالإفكِ؛ فقال كما في "الصحيحَيْنِ": (يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا؛ فإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ) (٢). وجاء بالتشهُّدِ السُّنَّةُ القوليَّة؛ كما في حديثِ أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا؛ قال: (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) (٣). وصحَّ عن أبي بكرٍ وعليِّ بنِ أبي طالِبٍ تشهُّدُهم في خُطْبةِ غيرِ الجُمَع؛ كما في "الصحيحَيْن" عن عائشةَ، في بَيْعةِ أبي بكرٍ (٤). وتَشهَّدَ عُمَرُ في خطبتِهِ لما مات النبيُّ ﷺ (٥)، وتشهَّدَ عثمانُ في كلامِهِ لمَّا أقام الحَدَّ على الوليدِ بنِ عُقْبة؛ وكلاهما في "الصحيح" (٦). وكان بعضُ الصحابةِ يتشهَّدُ فيما يَهُمُّ، حتى في غيرِ صعودِ المِنْبَرِ، ولغيرِ الناسِ عامَّةً: كما جمَعَ ابنُ عُمَرَ بَنِيهِ وأهلَهُ في إثباتِ بيعتِهِ يَزِيدَ لمَّا خلَعَهُ الناسُ؛ حيث رأى أنَّ الخَلْعَ نَكْثٌ وغَدْر؛ كما عند أحمدَ (٧)، والأصلُ المرفوعُ في "مسلم" (٨).

(١) البخاري (٩٢٤ و٢٠١٢)، ومسلم (٧٦١). (٢) البخاري (٢٦٦١ و٤١٤١ و٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠). (٣) أبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٠٦). (٤) البخاري (٤٢٤٠ و٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩). (٥) البخاري (٧٢١٩). (٦) البخاري (٣٨٧٢). (٧) أحمد (٢/ ٤٨ رقم ٥٠٨٨). (٨) البخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥).

1 / 70