Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
ومن كان قادرا على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين.
ميقات أهل المدينة: «ذو الحليفة» وأهل الشام ومصر والمغرب: «الجحفة» وأهل اليمن: «يلملم» وأهل نجد: «قرن» وأهل العراق: «ذات عرق» فهي لأهلها ولمن أتى عليها. ومن منزله دون الميقات، فميقاته موضعه. ومكة ميقات لأهلها.
ولا يجوز مجاوزة أحد هذه المواقيت بغير إحرام، إلا لمن له حاجة متكررة، أو قتال مباح.
وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
يستحب لمن أراد الإحرام: الغسل، والتنظف، والتطيب، ولبس ثوبين أبيضين: إزار يشد به وسطه، ورداء يلقيه على عاتقه. ثم يتجرد من المخيط ويصلي ركعتين يحرم عقبهما. وإن كان وقت صلاة مفروضة، أحرم عقبهما. وينوي الإحرام بقلبه، ويستحب أن ينطق به، ويعينه بنيته، ويشترط، فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله
62