72

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

الاعتكاف في مكان معين لم يتعين، وله فعله في غيره، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد طيبة، والمسجد الأقصى.وإذا نذره في أحدها، فله فعله فيه وفيما هو أفضل منه. وإذا نذر أن يعتكف شهرًا بعينه، دخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس من آخره. ومن نذر اعتكافًا متتابعًا، دخلت الليالي التي بين الأيام في نذره. ولا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، كحاجة الإنسان، والطهارة، وأداء الشهادة المتعينة، والجمعة، والحيض، والنفاس، وقضاء عدة الوفاة. وإن خرج لما له منه بد في المتتابع، لزمه استئنافه (في إحدى الروايتين). وإن وطئ بطل اعتكافه، وتلزمه الكفارة إن كان في منذور (في إحدى الروايتين). وهل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين؟ على وجهين.

ولا يصح اعتكاف عبد بغير إذن سيده، ولا امرأة بغير إذن زوجها، ويستحب للمعتكف: الإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن، وترك ما لا يعنيه.

60