Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
الثالث : حضور أربعين رجلاً ممن تجب عليه . وفى رواية : ثلاثة . ومن أدرك منها ركعة أتمها . ومن أدرك دون ذلك ، جعلها ظهرًا إذا أسلف نية الظهر . ومن زحم عن السجود ، سجد على ظهر آخر أو قدمه . فإن لم يستطع ، صبر حتى يزول الزحام وسجد .
الرابع : أن يتقدمها خطبتان يأتى فيهما بحمد الله تعالى ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية ، وموعظة .
ويستحب أن يكون على موضع عال ، فيسلم على المأمومين إذا أقبل بوجهه عليهم. ويجلس إلى فراغ الأذان . ويجلس بين الخطبتين. ويخطب قائماً، معتمدًا على سيف أو عصى، ثم ينزل.
صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة . ويجوز إقامتها فى أكثر من موضع للحاجة . وإذا اتفق العيد يوم الجمعة ، أجزأت إحداهما عن الأخرى ، إلا الإمام. ((ولا يتخطى الناس إلا الله))(١)، وهل يجوز الكلام فى حال الخطبة؟ على روايتين.
(١) فى هذه العبارة تشويش، والصحيح: ((ولا يتخطى رقاب الناس إلا لحاجة» .
35