45

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

وأما المريض، فإذا عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداً. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن. فإن لم يستطع فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. ويومي بالركوع والسجود. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أوما بطرفه. ولا يسقط عنه وجوب الصلاة ما دام عقله ثابتاً. وإن قدر على القيام في أثناء صلاته أو على القعود، انتقل إليه. فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود، أوما بالركوع قائماً وبالسجود قاعداً.

وصلاة القاعد في السفينة لا تصح من القادر على القيام. وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. وفي المرض، روايتان.

باب صلاة الخوف

لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه، كالسيف والسكين، ولها حالان.

الأولى: أن يكون الخوف غير شديد، فيصفّ المسلمين خلفه صفين يصلي بهم جميعاً إلى أن يسجد، فيسجد معه الصف الذي يليه، ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية، فيسجد ويلحقه. فإذا سجد في الثانية سجد معه الذي حرس، (م ٢ - المذهب)

33