41

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

( فصل )

الأوقات المنهى عن الصلاة فيها : من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيامها إلى أن تزول، وبعد العصر حتى تغرب. ويجوز قضاء الفرائض في كل وقت.

باب صلاة الجماعة

الجماعة واجبة على الرجال في المكتوبات، وليست شرطاً. ولا يشترط حضور المسجد في الصحيح. ويشرع الاجتماع في مسجد واحد إن كان في ثغر، لأنه أهيب. وإن لم يكن ثغر فالأفضل ما كان أكثره جمعاً. وإن صلى في مسجد ثم حضر إمامه ليصلي، استحب له الإعادة معه إلا المغرب. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. ومن أدرك مع الإمام بعض الصلاة، فالفائت أولها يستفتح لقضائه ويقرأ السورة. وتجزى قراءة الإمام عن المأموم. ويستحب له أن ينصت في صلاة الجهر ويقرأ في سكنات الإمام وما يسرّ به. وهل يستعيذ ويستفتح فيما يجهر فيه الإمام؟ على روايتين.

وإن حدث بالإمام عذر كسبق حدث أو غيره، فله أن يستخلف أحد المأمومين (١) أو غيره فيتم الصلاة، وإن أقيمت

(١) في الأصل: ((المأموم)).

29