30

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

الحرير إذا لم يجاوز أربع أصابع ، وكذلك الذهب على قول (أبى بكر عبد العزيز)، فزوّر الفراء، ولبنة الجيب. ولا يجوز لبس الذهب . فإن استحال لونه ، فعلى وجهين .

الشرط الرابع : الطهارة من النجس فى بدنه ، وثوبه ، وموضع صلاته. فإن حملها ، أو لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، لم تصح. وإن صلى على بساط طاهر وطرفه نجس، على الطاهر منه ، جاز. ولو كان أحد طرفى العمامة نجساً ، فاعتم بالطاهر وصلى، لم تصح. وإذا وجد نجاسة بعد الصلاة وشك : هل حملها فى الصلاة أو لا ؟ فصلاته صحيحة . وإن علم أنها كانت فى الصلاة لكنه تركها لجهل أو نسيان ، فعلى روايتين .

والمواضع التى لا تصح الصلاة إليها هى: المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل ، وبيت الحش ، والموضع المغصوب فى إحدى الروايتين . وأعطى بعض أصحابنا المجزرة ، والمزبلة ، وقارعة الطريق وأسطحتها(١) حكمها . فإن صلى إلى هذه الأماكن ، صحت صلاته. وقال (ابن عمر): لا تصح إلى الحش والمقبرة .

الشرط الخامس : استقبال القبلة إلا فى النافلة على الراحلة فى السفر، وفى حال المسابقة ، والعجز عن الاستقبال .

(١) جمع السطح فى لسان العرب: ((سطوح)).

18