28

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

يكبر مرتين(١) وكلمة الإخلاص مرة. ويستحب أن يحدرها، وأن يتولاها المؤذن، وأن يكون في موضع الأذان.

ويستحب لسامعها أن يقول: «أقامها الله وأدامها، ما دامت السموات والأرض».

باب شروط الصلاة

فأولها: الطهارة من الحدث(٢)، وقد سبق ذلك.

والثاني: دخول الوقت، وقد سلف.

الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها، كالحرة، في إحدى الروايتين.

ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء. فإن ستر عورته لا غير، أجزأ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع سابغ يستر ظهور قدميها وخمار وملحفة. فإن اقتصرت على ما يستر عورتها، أجزأت. وإذا انكشف من العورة يسير ودام، أو كثير وعاد في

(١) لا يوجد: «ثم يكبر مرتين» في الأصل.

(٢) في الأصل: «المد».

19