26

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

ثم الفجر. فأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المنتشر عرضًا. وآخره طلوع الشمس. والأفضل تعجيلها.

ومن أدرك تكبيرة الإحرام من وقت صلاة فقد أدركها. ومن شك في دخول الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله. فإن أسلم كافر، أو طهرت حائض، أو أفاق مجنون أو بلغ صبي، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة - لزمهم الصبح. وإن وجد ذلك قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن وجد ذلك في آخر جزء من أجزاء ليل، لزمهم المغرب والعشاء.

ويلزم قضاء الفوائت مرتبا على الفور وإن كثرت، ما لم يخش فوات الحاضرة وينس الترتيب.

باب الأذان والإقامة

وهما فرضان على الكفاية للصلوات الخمس في حق الرجال. ولا يجوز أخذ الأجرة عنهما. ويجوز أخذ الرزق. ومتى تركهما أهل بلد، قوتلوا.

والأذان خمس عشرة كلمة بغير ترجيع: التكبير في أوله: أربع، والشهادتان: مثنى، مثنى. وكذلك الحيلة. (ويزيد في أذان الصبح: ((الصلاة خير من النوم)) مرتين). ثم يكبر: مرتين. وكلمة الإخلاص: واحدة.

14