17

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

الميتة نجس وكذلك أنفحتها وقرنها وظفرها . فأما شعرها وريشها ، فطاهر. وقبيعة السيف وشورة السكين من الفضة، مباحة الاستعمال .

باب الاستطابة

الاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين . وإذا أراد قضاء الحاجة ، لم يجز له استقبال القبلة ولا استدبارها فى الفضاء . وفى البنيان روايتان. فإذا أراد دخول الخلاء نحى ما فيه ذكر الله تعالى وقال: (( بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم)) .

ويقدم رجله اليسرى فى الدخول واليمنى فى الخروج . وإن كان فى فضاء، أبعد واستتر. ولا يبول فى سرب، ولا طريق، ولا تحت شجرة مثمرة. ولا فى ظل نافع، ولا فى قارعة طريق ، ولا مشرعة ماء ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر. فإذا فرغ أمرّ يده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ويتحول عن موضعه ثم يستجمر بالحجر أو يستنجى بالماء - والماء أفضل . والاستنجاء بالحجر أو ما قام مقامه من الطاهرات المنقية - ما خلا المطعوم، والعظام، والروث، وما فيه ذكر الله تعالى أو كتابه أو ما يتصل بحيوان . ويجب استعمال ثلاثة أحجار يحصل الإنقاء، ولا يجزى أقل من ذلك .

5