المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Baare
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Daabacaha
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المبسوط في فقه الإمامية
Shaykh Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Baare
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Daabacaha
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
وأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين لأن المرابطين، وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنايم والفئ دون الصدقات، ولو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا.
ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبيل الخير والمصالح، وسواء كان الميت الذي يقضي عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد و المشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح، والغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر، ويدفع إليهم قدر كفايتهم لذهابهم ومجيئهم على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة وفرسانا، ومن له صاحب ومن ليس له كذلك، وعلى قدر السفر إن كان طويلا أو قصيرا.
ومتى أعطي الغازي ذلك وخرج وغزا وقعت الصدقة موقعها، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه.
وأما ابن السبيل فعلى ضربين:
أحدهما: المنشئ للسفر من بلده.
الثاني: المجتاز بغير بلده، وكلاهما يستحق الصدقة عند أبي حنيفة والشافعي، ولا يستحقها إلا المجتاز عند مالك، وهو الأصح لأنهم عليه السلام فسروه فقالوا: هو المنقطع به، وإن كان في بلده ذا يسار فدل على أنه المجتاز ، وقد روي أن الضيف داخل فيه، والمنشئ للسفر من بلده إن كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل.
والسفر على أربعة أضرب: واجب وندب ومباح ومعصية. فالواجب كالحج و العمرة الواجبتين. والندب كالحج المتطوع والعمرة كذلك، والزيارات، وغير ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام فهذين السفرين يستحق الصدقة بلا خلاف، والمباح يجري هذا المجرى على السواء. وفي الناس من منع ذلك.
وأما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية، وما أشبه ذلك فإنه
Bogga 252
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,766