238

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

Baare

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Daabacaha

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1387 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

Bogga 238