المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Baare
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Daabacaha
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المبسوط في فقه الإمامية
Shaykh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Baare
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Daabacaha
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
ويلبس أطهر ثيابه، ويمس شيئا من الطيب جسده فإذا توجه إلى المسجد الأعظم مشى على سكينة ووقار ويدعو في توجهه بما هو معروف.
وينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها تزول الشمس. فإذا زالت نزل فصلا بالناس، ويفصل بين الخطبتين بجلسة وبقراءة سورة خفيفة.
ولا يجوز أن يكون الإمام أجذم أو أبرص أو مجنونا بل يكون مسلما مؤمنا عدلا غير فاسق، ويستحب له أن يلبس العمامة شاتيا أو قايظا ويتردا ببرد يمنية، و إذا اختل شئ مما وصفناه من صفات الإمام سقط فرض الجمعة وكان الفرض الظهر مثل سائر الأيام فإن حضر ليصلي خلف من لا يقتدى به جمعة فإن تمكن أن يقدم فرضه أربع ركعات فعل، وإن لم يتمكن صلى معه ركعتين. فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليهما ركعتين أخرتين، ويكون ذلك تمام صلاته.
وإذا صلى الإمام بالناس ركعتين جهر فيهما بالقراءة ويقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، ويقنت قنوتين: أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلى وحدة استحب له أيضا أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في الظهر والعصر. فإن سبق إلى غيرهما. ثم ذكر عاد إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ نصف السورة فإن تجاوز نصفها تمم الركعتين واحتسب بهما نافلة، واستأنف الفريضة بالسورتين هذا هو الأفضل. فإن لم يفعل و قرأ غيرهما كانت الصلاة ماضية، ويكون ترك الأفضل، ومن صلى الظهر فليس عليه إلا قنوت واحد، ويستحب له أن يجهر بالقراءة، ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلون جمعة بخطبتين. فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات، والصلاة يوم الجمعة في المسجد الأعظم أفضل منها في المنزل، وإن لم يكن هناك إمام يقتدى به، ويكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر، ويصلي إماما كان أو مأموما.
Bogga 151
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,766