المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Baare
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Daabacaha
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المبسوط في فقه الإمامية
Shaykh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Baare
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Daabacaha
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
وفي بني إسرائيل، وفي مريم، وفي موضعين من الحج، وفي الفرقان، وفي النمل وفي إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك. أربعة منها فريضة: في ألم السجدة، وحم السجدة والنجم، واقرأ باسم ربك، والباقي سنة، وقد بينا أن العزايم لا تقرأ في الفرايض فأما في النوافل فلا بأس بقرائتها فإذا انتهى إلى موضع السجود وسجد يهوي بغير تكبير ويرفع رأسه ويكبر، وكذلك الحكم إذا قرأها خارج الصلاة فإن كانت السجدة في آخر السورة قام من السجود وقرأ إما الحمد وسورة أخرى أو آية من القرآن. ثم يسجد عن قراءة وقيام، وإذا صلى مع قوم فتركوا سجدة العزيمة في الصلاة أومئ إيماء ويجب سجدة العزايم على القارئ والمستمع، ويستحب للسامع إذا لم يكن مصغيا فإذا كان خارج الصلاة وقرأ وسمع شيئا من العزايم وجب عليه السجود وليس عليه إذا أراد السجود تكبيرة الافتتاح بل يكبر إذا رفع رأسه منها، وليس بعدها تشهد ولا تسليم، وأما سجدات النوافل فإن قرأها في الفرايض فلا يسجد وإن قرأها في النوافل سجد إن شاء وهو أفضل، وإن تركه كان جايزا، ويجوز للحايض والجنب أن يسجد للعزايم وإن لم يجز لهما قرائته ويجوز لهما تركه، وموضع السجود من حم السجدة عند قوله: إن كنتم إياه تعبدون، ويجوز سجود العزايم في جميع الأوقات، وإن كان وقت يكره فيه الابتداء بالنوافل من الصلاة. فأما سجدات النوافل فإنها تكره عند طلوع الشمس وغروبها، وإن اتفق للمصلي إن يقرأ سورة العزايم في شئ من الفرايض فلا يقرأ موضع السجود، وإن انتقل إلى غيرها من السور كان جايزا، ومن لقن إنسانا موضع العزيمة وجب عليه أن يسجد كلما أعاد الموضع الذي فيه السجود. فإن فاتته سجدة العزيمة أو نسيها وجب عليه قضاؤها، وأما النافلة فإن شاء قضاها وإن لم يقضها لم يكن عليه شئ.
وسجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله ودفع المضار، وعقيب الصلوات ويستحب فيها التعفير، وليس فيها تكبير الافتتاح، ولا التشهد، ولا التسليم، ويستحب أن يكبر إذا رفع رأسه من السجود، وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة أي شئ وقع منه على الأرض أجزأ فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من
Bogga 114
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,766