المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
وأنّ القضية لا يصح بيع الزرع الأخضر إلاّ بشرط القطع يدخل فيها عدم صحة بيع زيد، وبيع عمرو، وبيع ليلى.
وأن القضية الوقف على نفسه لا يصح، يدخل فيها وقف علي، ووقف أحمد، ووقف زينب، ووقف أي شخص غيرهم.
وأن القضية لو صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يوماً، يدخل فيها صوم أيّة طائفة ثلاثين يوماً لشهادة شخص واحد. ولم يروا هلال شوال.
وقد ذكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، وتابعه ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) أنّ ممّا يقرب من هذه القاعدة، قولهم: يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً(١). وقال السيوطي (ت ٩١١ هـ) أيضاً: وربما يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وقد يقال: أوائل العقود تؤكّد بما لا يؤكّد به أواخرها، والعبارة الأولى أحسن وأعمّ(٢).
ومعنى القاعدة: أنّه يُتسامح ويُتَساهل في التابع، أي ما اشتمل عليه غيره(٣).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي في الموضع السابق.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ٢٢٩/١.
73