أما المجلد الثالث فكان في فهرس القواعد الواردة في الجمهرة.
وقد ركّز الجامع لهذه القواعد على عرض القواعد التي لها أهمية قصوى في إطار المعاملات المالية. وقد ذكر أنّ شرحه للقواعد تميّز بأربعة أمور؛ هي:
عزو القاعدة: إلى مصادر علمية كثيرة، توثيقاً لها.
محاولة ربطها بالمذاهب الأربعة.
إيراد فروعها من الأبواب المرتبطة بالمعاملات المالية.
تنظير بعض المسائل الاقتصادية، وتنزيلها على القواعد في مواطن متعدّدة.
والجمهرة كما هو واضح من عنوانها مقتصرة على ميدان خاصّ هو المعاملات المالية. ومن الملاحظ، أيضاً، إن صاحب الجمهرة لم يضع معياراً يستند إليه في عدّ قضية ما قاعدة أو ضابطاً، وليست حكماً، بل إنه لم يعرّف القاعدة ولا الضابط في جمهرته هذه.
رابعاً : معلمة القواعد الفقهية: وهي مشروع انبثق عن قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدّة في مؤتمره الثالث المنعقد في عمّان في شهر صفر سنة ١٤٠٧هـ (اكتوبر سنة ١٩٨٦م). في قراره رقم ٣/١٢.
ويعدّ هذا أضخم مشروع لإنشاء موسوعة للقواعد الفقهيّة ، لضخامة المبالغ المرصودة له، ولكثرة الخبراء والعلماء الذين يقومون باستخراج القواعد ومراجعتها.
وقد توسّع القائمون على ذلك فأدخلوا القواعد الأصولية،