واحد، وتنضبط بأساس واحد، يشملها جميعاً، أو يشمل أغلبها، هو من أوصاف الأحكام الفرعية والجزئية، أيضاً. فقولنا من مسّ امرأة بشهوة انتقض وضوؤه، أصل واحد يدخل فيه جزئيات وفروع كثيرة، كزيد وعمرو وبكر وخالد وغيرهم، كما أنّ إيجاز العبارة ليس ركناً، ولا شرطاً، في القاعدة، لأنّ هناك قواعد كثيرة تمتاز بالطول والإطناب، كما هو في قواعد ابن رجب (ت ٧٩٥هـ)، وقواعد المقّري (ت ٧٥٨هـ)(١).
ولذلك فإنّ حجر الزاوية في هذا المجال، هو وضع ضوابط تميّز القواعد والضوابط عن الأحكام، وهذا ما لم نجده في أيّة دراسة سابقة.
(١) انظر: كتابنا (القواعد الفقهية) ص ١٨٣ و١٨٤ ط١.