61

Kitab al-Lumaʿ

اللمع

Baare

فائز فارس

Daabacaha

دار الكتب الثقافية

Goobta Daabacaadda

الكويت

فَإِن كَانَ مَا بعْدهَا لَيْسَ من جنس مَا قبلهَا فالنصب هُوَ الْبَاب على كل حَال تَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتدًا وَمَا مَرَرْت بِأحد إِلَّا حمارا قَالَ النَّابِغَة (وقفت فِيهَا أصيلالا أُسَائِلُهَا ... أعيت جَوَابا وَمَا بِالربعِ من أحد) (إِلَّا أواري لأيا مَا أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الْجلد) // الْبَسِيط // فنصب الأواري لما ذكرنَا وَقد يجوز الْبَدَل وَإِن لم يكن الثَّانِي من جنس الأول فَتَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتد وَذَلِكَ فِي لُغَة بني تَمِيم وينشدون قَول النَّابِغَة إِلَّا أواري بِالرَّفْع

1 / 67