160

Kitab al-Lumaʿ

اللمع

Baare

فائز فارس

Daabacaha

دار الكتب الثقافية

Goobta Daabacaadda

الكويت

تَعْرِيف الْعدَد فَإِن أردْت تَعْرِيف شَيْء من الْعدَد وَكَانَ غير مُضَاف جِئْت بِاللَّامِ فِي أَوله فَقلت قبضت الأحدَ عشرَ درهما وحصلت عِنْدِي الثلاثُ عشرَة جاريةٍ واستوفيت الْعشْرُونَ درهما والخمسة وَالسِّتُّونَ ألفا وَلَا يجوز الْعشْرُونَ الدِّرْهَم وَلَا الْخَمْسَة عشر الدِّينَار وَلَا نَحْو ذَلِك لِأَن الْمُمَيز لَا يكون إِلَّا نكرَة على أَن الْكتاب الْآن على طَريقَة البغداديين فِيهِ وَفِيه من الْقبْح مَا ذكرته فان كَانَ الْعدَد مُضَافا عرفت الِاسْم الآخر فتعرف بِهِ الْمُضَاف إِلَيْهِ وَذَلِكَ قَوْلك قبضت خمس الْمِائَة الَّتِي تعرف وَمَا فعلت فِي سَبْعَة الآلاف الَّتِي كَانَت على فلَان وَكَذَلِكَ إِن

1 / 166