al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
Shahiidka Koowaad d. 786 / 1384اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
والإشارة إلى معين به، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة.
ز: خيار الغبن، وهو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالبا، ولا يسقط بالتصرف إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه، وفيه نظر للضرر مع الجهل فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل، وكذا لو تلفت أو استولد الأمة.
ح: خيار العيب، وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص عينا كان كالإصبع أو صفة كالحمى ولو يوما فللمشتري الخيار مع الجهل بين الرد والأرش وهو مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن، ولو تعددت القيم أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع، فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها، ويسقط الرد بالتصرف أو حدوث عيب بعد القبض، ويبقى الأرش ويسقطان بالعلم به قبل العقد وبالرضا به بعده وبالبراءة من العيوب ولو إجمالا، والإباق وعدم الحيض عيب وكذا الثفل في الزيت غير المعتاد.
ط: خيار التدليس، فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهمها كتحمير الوجه ووصل الشعر فظهر الخلاف تخير ولا أرش، وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة بعد اختبارها ثلاثة أيام، ويرد معها اللبن حتى المتجدد أو مثله لو تلف.
ي: خيار الاشتراط، ويصح اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنة، كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن ما شاء أو عدم وطء الأمة أو وطء البائع إياها،
Bogga 109
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 257