al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
Shahiidka Koowaad d. 786 / 1384اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا، ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد.
والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم.
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، أو تكون لامرأة أو تكون يائسة، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين، والتحريم أحوط.
وهنا مسائل:
لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش، وكذا في زمن الخيار، وكذا غير الحيوان.
الثانية: لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدرس: لا يرد إلا بالخيار، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه.
Bogga 100
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 257