173

al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1411 AH

فقالت بل في ذمة زيد، حلفت على الأقوى.

والمباراة كالخلع إلا أنها تترتب على كراهية الزوجين فلا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، ولا بد من الاتباع بالطلاق، ولو قلنا في الخلع لا يجب. ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق. * * *

Bogga 185