171

al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1411 AH

الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو تؤذي أهله. ويجب الإنفاق في الرجعية على الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب. ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى، وإلا جازت القسمة.

وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق. * * *

Bogga 183