al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
الفصل الرابع، في نكاح المتعة ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به، ودعوى نسخه لم تثبت، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود. وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك، ويزيد الأجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، وكذا الأجل.
ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط، ويلحق به الولد وإن عزل. ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين.
ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول. ولا توارث إلا مع شرطه، ويقع بها الظهار. وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وضعفها إن كانت حرة، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما. * * *
Bogga 168
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 257