al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
(32) كتاب الجعالة صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما، وتجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا تفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا صح، أو فله مال أو شئ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة، وإنما هو في تشخصه وتعينه، فإن أراد ذلك فليذكر جنسه وقدره وإلا تثبت بالرد أجرة المثل.
ويشترط في الجاعل وعدم الحجر. ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع لا شئ له، ولو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين، وإلا فالنصف ولا شئ للمتبرع.
وتجوز الجعالة من الأجنبي ويجب عليه الجعل مع العمل المشروط، وهي جائزة من طرف العامل مطلقا، وأما الجاعل فجائزة قبل التلبس، وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل، أما الماضي فعليه أجرته، ولو لم يعلم العامل رجوعه فله كمال الأجرة، ولو أوقع صيغتين عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل، وإلا فالمعتبر ما سمع.
Bogga 151
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 257