al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya
Shahiidka Koowaad (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Noocyada
(22) كتاب الشركة وسببها قد يكون إرثا وعقدا، وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز.
والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا.
والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة.
ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف، ولو شرطا غيرهما فالأظهر البطلان.
وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، ويقتصر من التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا.
والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا.
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه، ولو ادعى المشتري شراء شئ لنفسه أو لهما حلف. * * *
Bogga 129
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 257