114

al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī Fiqh al-Imāmiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1411 AH

ويصح التعبير بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل، وإذا مات المكفول بطلت إلا في الشهادة على عينه بإتلافه أو المعاملة. * * *

Bogga 126