Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Daabacaha
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Goobta Daabacaadda
مكتية التابعين (القاهرة)
Noocyada
* فروع بابُ الغُسلِ*
فرع رقم (١): جواز دخولِ الرجال الحمامَ - خارج المنزل - بِمِئْزرٍ، وتحريمُ دخولهِ على النساء: لحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إلا بمئزرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليومِ الآخر فلا يُدخِلُ حليلتَهُ الحمَّامَ"، وهو حديث حسن (^١).
ولحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليكرمْ جارَهُ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إلا بمئزَرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلْ خيرًا أو ليصمُتْ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائِكم فلا تَدْخُل الحمَّامَ"، وهو حديث صحيح (^٢).
وفي الباب عن ابن عباس، وعن قاص الأجناد بالقسطنطينية، وعن أبي المليح الهذلي، وعن السائب (^٣).
فرع رقم (٢): دخولُ الوضوء في الغُسْلِ:
لحديث جابر بن عبد الله: أن أهلَ الطائِفِ قالوا: يا رسول الله، إن أرضَنَا أرضٌ باردة، فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفرغُ على رأسي ثلاثًا، وهو حديث صحيح (^٤)؛ ولحديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ لا يتوضَّأ بعد الغُسْل"، وهو حديث صحيح (^٥).
قال المحدث الألباني (^٦) ﵀: "ينتجُ منهما - أي من الحديثين - أنه ﷺ كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده، والله أعلم" اهـ.
_________
(^١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩)، والنسائي (١/ ١٩٨)، والترمذي رقم (٢٨٠١)، والحاكم (٤/ ٢٨٨)، وحسنه الشيخ الألباني ﵀ في "غاية المرام" رقم (١٩٠).
(^٢) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (٥٥٩٧)، والبيهقي (٧/ ٣٠٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٩)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ١٢٤ رقم ٣٨٧٣) من طرق.
(^٣) انظر: تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
(^٤) أخرجه مسلم رقم (٥٦/ ٣٢٨)
(^٥) أخرجه أحمد (٦/ ٦٨)، وأبو داود رقم (٢٥٠)، والترمذي رقم (١٠٧)، والنسائي (١/ ٢٠٩)، وابن ماجه رقم (٥٧٩).
(^٦) في "تمام المنة" ص (١٢٩).
1 / 95