Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
46

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

Noocyada

• وأخرج البيهقي (^١) عن زيد بن أسلم عن أبيه: "أنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ توضأ من ماءٍ في جرة نصرانية"، وهو أثر صحيح، وقد صححه النووي (^٢). • وكذلك أكلُ المشركين من طعام المسلمين، فقد جاءت وفودٌ كثيرةٌ إلى الرسول ﷺ فيدخلُهم مسجدَه، ويطعمُهم بأواني المسلمين، ولم يثبتْ عنه ﷺ أنه أمر بتطهير الأواني لأكلِ المشركينَ بها، ولم يُنْقَلْ عن السلفِ الصالح ﵃ توقِّي رطوبات الكفارِ، كما ثبت في الصحيحين (^٣): أنه ﷺ "ثُمَامةَ بن أُثَالٍ" المشرك بسارية المسجد. والخلاصةُ: قد دلت الآيةُ والأحاديثُ والآثارُ على طهارة الآدميِّ الكافر، وبالتالي طهارةُ سؤرِه سواءٌ كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء. ٣ - سؤرُ ما يؤكلُ لحمُه طاهرٌ: سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ؛ لأن لعابَهُ متولِّدٌ من لحم طاهرٍ، فأخذَ حُكْمَهُ، وقال ابن المنذر (^٤): "وأجمعوا على أن سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويجوز شُرْبُهُ والوضوءُ به". وقال ابن رُشْدٍ (^٥): "اتفق العلماءُ على طهارة أسآرِ المسلمين، وبهيمةِ الأنعامِ واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا كثيرًا" اهـ. • عن عمرو بن خارجة ﵁ قال: "خَطَبَنَا النبيُّ ﷺ بمنىً، وهو على راحلتهِ ولعابُها يسيلُ على كتفي"، وهو حديث صحيح لغيره (^٦). ٤ - سؤر ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ: أ - سؤرُ الهِرَّةِ طَاهرٌ: لحديث كبشةً بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادةَ: أنَّ أبا قتادةَ دَخلَ عليها

(^١) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢). (^٢) في "المجموع" (١/ ٢٦٣). (^٣) البخاري رقم (٤٣٧٢)، ومسلم رقم (١٧٦٤). (^٤) في كتابه "الإجماع"، ص (٣٤) رقم (١٢). (^٥) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٧٩). (^٦) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩)، والترمذي (٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، والطيالسي (ص ١٦٩ رقم ١٢١٧)، والدارمي (١/ ٤١٩)، وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني في الإرواء (٦/ ٨٨ - ٨٩): "لعل تصحيح الترمذي من أجل شواهدِه الكثيرة، وإلَّا فإنَّ شهرَ بن حوشب ضعيف لسوءِ حفظه".

1 / 48