Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
140

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

Noocyada

ﷺ فقال: "مثلُ مؤخرةِ الرَّحلِ يكون بين يدي أحدِكم، ثم لا يضرُّهُ ما مرَّ بين يديه"، وهو حديث صحيح (^١). وعن عبد اللّه بن عمر ﵁ كان إذا دخل الكعبةَ مشى قبلَ وجههِ حينَ يدخلُ، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع صلَّى، يتوخى المكانَ الذي أخبره به بلال: "أن النبي ﷺ صلى فيه، قال: وليس على أحدنا بأسٌ إنْ صلَّى في أي نواحي البيت شاء"، وهو حديث صحيح (^٢). * لا يدع المصلِّي أحدًا يمرُّ بينه وبين السترة: لحديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا كان أحدكم يصلِّي، فلا يدعْ أحدًا يمرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتِلهُ؛ فإنَّ معهُ القرينَ"، وهو حديث صحيح (^٣). ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: "إذا صلى أحدُكم إلى شيءٍ يستُرهُ من النَّاسِ، فأرادَ أحدٌ أن يجتازَ بين يديه فليدْفعْهُ، فإنْ أبى فليقاتِلهُ؛ فإنَّما هو شيطانٌ"، وهو حديث صحيح (^٤). * يقطع صلاةَ من لم يتخذ سترة: الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ: لحديث عبد اللّه بن الصامت عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "إذا قام أحدُكم يُصَلِّي فإنَّهُ يستُرُهُ إذا كان بين يديه مثْلُ آخرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكنْ بينَ يديْه مثلُ آخرَةِ الرَّحْلِ، فإنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ المرأةُ، والحمَارُ، والكلبُ الأسودُ" قلت: يا أبا ذَرّ ما بالُ الكَلبِ الأسْود من الكلبِ الأحمرِ من الكلب الأصفر؟ قال: يابْنَ أخي، سالتُ رسول اللّه ﷺ كما سألتني فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطان"، وهو حديث صحيح (^٥). * تحريم المرورِ بين يدي المصلِّي: لحديث أبي النَّضْر مولى عمر بن عُبيد اللّه عن بُسْرِ بن سعيدٍ عن أبي جهيمٍ عبد اللّه

(^١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٣)، ومسلم رقم (٢٤٢/ ٤٩٩)، وابن ماجه رقم (٩٤٠). (^٢) أخرجه البخاري رقم (٥٠٦). (^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٨٦)، ومسلم رقم (٥٠٦)، وابن ماجه رقم (٩٥٥). (^٤) أخرجه أحمد (٣/ ٦٣)، والبخاري رقم (٥٠٩)، ومسلم رقم (٥٠٥)، وأبو داود رقم (٧٠)، والنسائي (٢/ ٦٦). (^٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٤٩)، ومسلم رقم (٥١٠)، وأبو داود رقم (٧٠٢)، والترمذي رقم (٣٣٨)، والنسائي (٢/ ٦٣)، وابن ماجه رقم (٩٥٢).

1 / 142