Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
119

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

Noocyada

الباب الثاني الأذان والإِقامة ١ - حكم الأذان: الصحيح في حكم الأذانِ أنه فرضٌ على الكفاية، فليس لأهل مدينةٍ ولا قريةٍ أن يَدَعُوا الأذانَ والإقامة؛ لحديث أبي قُلابةَ عن مالك بنَ الحُوَيْرث قال: أتينا النبيَّ ﷺ في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقَنَا إلى أهالينا قال: "ارجعوا فكونوا فيهم، وعلِّموهم، وصلُّوا، فإذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم، وليؤمكم أكبركم"، وهو حديث صحيح (^١). ولحديث أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ كان إذا غَزَا بِنَا قومًا، لم يكن يَغْزُو بنا حتى يُصبحَ وينظرَ، فإن سمعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذَانًا أغار عليهم"، وهو حديث صحيح (^٢). ٢ - فضلُ الأذانِ: عن معاوية ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن المؤذنينَ أطولُ النّاسِ أعناقًا يومَ القيامة"، وهو حديث صحيح (^٣). وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: "الإمامُ ضامنٌ، والمؤذنُ مؤتمنٌ اللهم أَرْشدْ الأئمةَ، واغْفِر للمؤذنينَ"، وهو حديث صحيح (^٤). وعن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، ثم المازني، عن أبيه أنه أخبرهُ، أن أبا سعيد الخُدري قال له: إني أراكَ تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمكَ أو باديتك فأذَّنتَ بالصلاةِ، فارفعْ صوتكَ بالنداءِ، فإنَّهُ: "لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ، إلَّا شَهِدَ لَهُ يومَ القيامة" قال أبو سعيد: سمعتُهُ من رسول الله ﷺ، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٦٢٨)، ومسلم رقم (٦٧٤). (^٢) أخرجه البخاري رقم (٦١٠). (^٣) أخرجه أحمد (٤/ ٩٥)، ومسلم رقم (٣٨٧)، وابن ماجه رقم (٧٢٥). (^٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٨٤، ٤١٩)، وأبو داود رقم (٥١٧)، والترمذي رقم (٢٠٧). (^٥) أخرجه البخاري رقم (٦٠٩)، وأحمد (٣/ ٣٥، ٤٣)، والنسائي (٢/ ١٢)، وابن ماجه رقم (٧٢٣).

1 / 121