Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
117

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

Noocyada

عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال: "قاتل الله اليهودَ والنَّصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وهو حديث صحيح (^١). وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللّه ﷺ في مرضه الذي مات فيه: "لعنَ اللهُ اليهودَ والنصارى، اتَّخَذُوا قبور أنبيائِهم مساجدَ"، وهو حديث صحيح (^٢). ٢٣ - كراهةُ الصلاةِ بلباسٍ يشغلُ القلبَ، أو في مكان فيه نقوشٌ أو تصاويرُ: عن عائشةَ قالت: قام رسول اللّه ﷺ يصلِّي في خميصةٍ ذات أعلام، فلما قضى صلاته، قال: "اذهبوا بهذه الخميصةِ إلى أبي جهم بن حذيفة، وأَتوني بأنبجانية (^٣)؛ فإنَّها ألهتني آنفًا في صلاتي"، وهو حديث صحيح (^٤). وعن أنس ﵁ قال: كان قِرَامٌ لعائشة، سترتْ به جانبَ بيتها، فقال لها النبي ﷺ: "أميطي عنِّي؛ فإنه لا تزالُ تصاويُرُه، تعرضُ لي في صلاتي"، وهو حديث صحيح (^٥). ٢٤ - كراهةُ الصلاة في مَبَارِك الإبلِ: لحديث البراء بن عازب قالَ: سُئِلَ رسول اللّه ﷺ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبل فقال: "لا تصلُّوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين"، وسُئلَ عن الصلاة في مرابضِ الغنم فقال: "صلوا فيها؛ فإنها بركة"، وهو حديث صحيح (^٦). ٢٥ - يُكْرَهُ لغير الإمام التزامُ مكانٍ خاصٍّ في المسجد: لحديث عبد الرحمن بن شِبْلٍ قال: "نهى رسول اللّه ﷺ عن نَقْرَةِ الغراب، وافتراشِ السَّبُعِ، وأن يُوَطنَ الرَّجُل المكان في المسجد، كما يوطنُ البعيرُ"، وهو حديث حسن لغيره (^٧).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٤٣٧)، ومسلم رقم (٥٣٠). (^٢) أخرجه البخاري رقم (٤٤٤١)، ومسلم رقم (٥٢٩). (^٣) الأنبجانية: هي كساءٌ غليظ، لا عَلَم فيه، بخلاف الخميصة التي ردَّها. (^٤) أخرجه البخاري رقم (٣٧٣)، ومسلم رقم (٥٥٦) وغيرهما. (^٥) أخرجه البخاري رقم (٣٧٤). (^٦) أخرجه أبو داود رقم (١٨٤) و(٤٩٣)، والترمذي رقم (٨١)، وابن ماجه رقم (٤٩٤). (^٧) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤)، وابنُ حبَّانَ رقم (٤٧٦ - موارد)، والنسائي (٢/ ٢١٤)، وابن ماجه رقم (١٤٢٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٢٩)، وابن خزيمة رقم (١٣١٩) والبغوي في "شرح السنة" رقم (٦٦٦)، والدارمي =

1 / 119