55

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Baare

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

(/ بَاب " إِذا (أَصَابَت) (الْخُف) نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه بِالْأَرْضِ جَازَ ") أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " إِذا وطئ أحدكُم بنعله الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور ". وَفِي رِوَايَة: " إِذا وطئ الْأَذَى بخفيه فطهورهما التُّرَاب ". وَفِي الحَدِيث الأول رجل مَجْهُول، والْحَدِيث الثَّانِي: من رِوَايَة مُحَمَّد بن عجلَان، وَقد وَثَّقَهُ غير وَاحِد وَتكلم فِيهِ غير وَاحِد، وَالْجرْح (مقدم) على التَّعْدِيل. وَهَذَا نوع آخر من أَنْوَاع الحَدِيث، جَوَّزنَا الْعَمَل بِهِ، وَتَركنَا الْقيَاس من أَجله (حَيْثُ لم يُعَارضهُ غَيره) . وَقد قَالَ بِمثل قَوْلنَا جمَاعَة، مِنْهُم الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ:

1 / 91