36

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Tifaftire

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

الْعظم فِيهِ حَيَاة، فيحله حكم الْمَوْت (بِمَوْت) الأَصْل فَيكون ميتَة. قيل لَهُ: هَذَا لَا يدل على سبق الْحَيَاة فِي الْعظم، كَمَا لَا يدل قَوْله تَعَالَى: ﴿ويحيي الأَرْض بعد مَوتهَا﴾ على سبق الْحَيَاة فِي الأَرْض.
(بَاب تجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَا سوى المَاء من الْمَائِعَات الطاهرة)
البُخَارِيّ: عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَت عَائِشَة ﵂: " مَا كَانَ لإحدانا إِلَّا ثوب وَاحِد تحيض فِيهِ، فَإِذا أَصَابَهُ شَيْء من دم قَالَت بريقها فمصعته بظفرها ". ذكره البُخَارِيّ فِي بَاب هَل تصلي الْمَرْأَة فِي ثوب حَاضَت فِيهِ.
أَبُو دَاوُد: عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَت عَائِشَة ﵂: " مَا كَانَ لإحدانا إِلَّا ثوب وَاحِد فِيهِ تحيض، فَإِن أَصَابَهُ شَيْء من دم بلته بريقها ثمَّ قصعته (بريقها) ". وَهَذَا يشْعر بتكرار إِزَالَة الدَّم بالريق من الثَّوْب الْوَاحِد، فَلَو كَانَ / دلكه بالريق لَا يطهره لَكَانَ بالدلك (تَكْثِير)، وَمَعَ الْكَثْرَة لَا عَفْو بِلَا خلاف.
وَعنهُ: عَن بكار بن يحيى قَالَ: حَدَّثتنِي جدتي، قَالَت: " دخلت على أم سَلمَة فسألتها امْرَأَة من قُرَيْش عَن الصَّلَاة فِي ثوب الْحَائِض، فَقَالَت أم سَلمَة: قد كَانَ يصيبنا الْحيض على عهد رَسُول الله [ﷺ] فتلبث إحدانا أَيَّام (حَيْضهَا)، ثمَّ تطهر

1 / 72