153

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Baare

محمد فضل عبد العزيز المراد

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس، وَحين تضيف للغروب حَتَّى تغرب ". (ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:) (الظهيرة): الهاجرة وَهُوَ نصف النَّهَار، نقبر: ندفن، يُقَال قَبره إِذا دَفنه، وأقبره إِذا جعل لَهُ قبرا يوارى فِيهِ. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ثمَّ أَمَاتَهُ فأقبره﴾، هَذَا هُوَ الأَصْل، وَقد حمل أَصْحَابنَا قبر الْأَمْوَات على الصَّلَاة عَلَيْهِم. وَإِلَى (هَذَا) الْحمل ذهب ابْن الْمُبَارك ﵀. (بَاب يكره التَّنَفُّل بعد الْفجْر وَبعد الْعَصْر) البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " شهد عِنْدِي رجال مرضيون، وأرضاهم عِنْدِي عمر، أَن النَّبِي [ﷺ] نهى عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ".

1 / 189