Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(و) ثالثها: أن (أقله ثلاثة أيام) بلا خلاف، بل إجماعا منقولا مستفيضا (1)، بل محصلا، لأخبار كثيرة (2).
إنما الخلاف في أن الأيام الثلاثة (3) لابد أن تكون (متواليات) أولا؟ فعن الأكثر، بل المشهور (4)، إعتبار التوالي فيها لانسباقه من إطلاقها، ولولا الانسباق فلا أقل من كونه المتيقن من الإطلاق، ولظهور ثلاثة أيام لبيان أقل استمراره، لا لبيان مقداره بحسب الأيام وعن جماعة من القدماء (5) والمتأخرين (6) عدم اعتباره، للإطلاق، وقاعدة الإمكان، وصريح ما في مرسلة يونس من قوله: " فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة، هو من الحيض... " (7) وقد عرفت حال الإطلاق، وأن القدر المتيقن منه التوالي، لولا صدق دعوى الانسباق. والمرسلة وإن كانت
Bogga 95
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305