Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(و) منها: (تخليل ما يصل إليه الماء) بإمرار اليد على الجسد، لصحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن الاغتسال بقطر المطر. فقال: " إن كان يغسله إغتساله بالماء أجزاه. إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " (1) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الساباطي قال - في جملة الجواب عن السؤال عن المرأة تغتسل، وقد امتشطت بقرامل -: " ثم تمر يدها على جسدها كله " (2).
(و) أما حكم الجنب:
ف (يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم) وهي السور الأربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وإقرأ. وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة قراءتها (3) لموثق ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): " الحائض والجنب يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " (4). وموثق ابن مسلم وزرارة، أو صحيحيهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له: هل يقرءان شيئا؟ قال: " نعم، إلا السجدة " (5).
ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها، أو لا (بل) يحرم قراءة (شئ منها؟) اشكال وخلاف. وقد نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى (6)،
Bogga 86
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305