Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وجوب غسل طرف العضد (1)، لإمكان أن يكون المرفق عندهم منتهى الذراع، أو مقدار المتداخل منه مع عظم العضد، لا مجموع العظمين المتداخلين منهما، فإذا قطع سقط فرض الغسل بفوات المحل رأسا. وإنما وجب غسل موضع تداخل العظمين في غير الأقطع لمكان كونه موضع جزء من الذراع، لا لكونه موضعهما.
ثم إنه لما كان المرفق غير مبين في الأخبار، وليس ببين لاختلاف كلمات الأصحاب واللغويين في بيان معناه، كان المرجع هو الاحتياط عقلا، لما حققناه في الأصول في أنه المرجع في المركب الإرتباطي، لولا شمول مثل حديث الرفع (2) له و شرحه لدليله في ما أجمل أو أهمل (3)، ولو قيل بأن الشرط هو الطهور الحاصل بسببه لا نفسه ولم نقل بأنه بنفسه شرط بسبب (4) آثاره، وأنه الطهور المشروط به الصلاة وغيرها، كما أطلق عليه في الرواية (5)، وأمر به في الآية، لا بأثره.
(و) رابعها: كتابا (6) وسنة (7) (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بلا خلاف، كما قيل (8) للأخبار المستفيضة الدالة على أن المسح في مقدم الرأس (9) المقيدة لما
Bogga 60
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305