Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
خصوص الماء الملاقي لجسم حيوان، و (كلها طاهرة إلا) سؤر (الكلب والخنزير والكافر) إذا كان قليلا على المشهور من إنفعال القليل، حيث لا دليل على نجاسة سؤرها إلا الدليل على إنفعال القليل. هذه تمام أقسام الماء المطلق.
(وأما المضاف) (وهو المعتصر من الأجسام) أو المحصل بالتصعيد (أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق) بشرط صحة إطلاق الماء عليه مجازا، لعلاقة المشابهة فخرج ما لا يصح إطلاقه عليه كذلك وإن أطلق عليه أحيانا مبالغة في ميعانه والمصعد (كماء الورد، و) الممتزج كماء (المرق، فينجس بكل ما يقع فيه) أو يلاقيه (من النجاسة) أو المتنجس بها (سواء كان) الماء المضاف (قليلا أو كثيرا. ولا يجوز رفع الحدث به) مطلقا ولا حكمه من مثل من به السلس أو المستحاضة، بلا خلاف بين الطائفة، كما عن المبسوط (1)، وبين المحصلين كما عن السرائر (2).
ولا ينافيه ما عن بعض أصحاب الحديث منا (3) من جواز الوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد، لاحتمال أن يكون هذا منه لأجل منع كون خروج الماء عن الإطلاق بالتصعيد أو باكتساب ريح الورد، بل عليه الاجماع. هذا مضافا إلى عدم دليل على رفع الحدث أو حكمه به والأصل بقاؤه.
(ولا) يجور (إزالة الخبث) به (وإن كان طاهرا) على المشهور (4)، للأصل ولا دليل على خلافه سوى دعوى إطلاقات الغسل، وأن الأصل جواز الإزالة بكل
Bogga 34
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305