Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Tifaftire
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Tifaftire
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
القاسم المتقدمة (1) وحسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " (2).
مع أنه من البعيد جدا جواز فعل سائر المستحبات، بل الجائز، بل المكروه في وقت الفريضة وعدم جواز التطوع بالصلاة التي هي معراج المؤمن (3) وخير موضوع (4) وقرة عين النبي (صلى الله عليه وآله) (5) وخير العمل (6) وغير ذلك (7) مما ربما يوجب القطع بأن جواز التطوع في وقتها أولى بالجواز منها، كما لا يخفى.
وليست دعوى القطع بالأولوية، كما عن كاشف اللثام (8)، مجازفة.
هذا كله مع أنه قد حدد وقت الفريضة الذي لا ينبغي التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة، كما دل عليه صحيح عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال:
" إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال: الناس يختلفون في الإقامة قال: " المقيم الذي يصلي معه " (9). حيث يظهر منه أنه لا منع عنه قبل أخذ المقيم في الإقامة، والمنع عنه
Bogga 275
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305