218

Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Tifaftire

صالح المدرسي

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

قم

دعوى الاجماع من ظاهر بعض وصريح آخر (1).

ويدل عليه خبر أبي بصير مضمرا في التهذيب (2)، ومسندا في الكافي (3) إلى أبي جعفر ((عليه السلام))، وأبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا تعاد من دم لا تبصره، إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (4).

وضعفه، بعمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له مجبور، مضافا إلى إمكان دعوى سلامة إطلاقات المنع أو عموماته (5) عما يصلح للمعارضة، لكون القدر المتيقن من إطلاقات العفو غيره، سيما بعد وهنها بالإتفاق على عدمه فيه. ولعله لذلك قد ألحق به دم النفاس والاستحاضة، كما هو المشهور، بل عليه دعوى الاجماع عن صريح الغنية (6)، وعن ظاهر كشف الحق أنه من دين الإمامية (7)، وعن صريح السرائر (8) وظاهر الخلاف نفي الخلاف فيه (9). وإلا فلا دليل على الإلحاق سوى الاجماع المنقول الذي ينبغي معه الاحتياط.

(والأحوط) بل اللازم (الاجتناب عن دم غير المأكول) مطلقا (ولو لم يكن

Bogga 224