Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Tifaftire
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Tifaftire
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وكيف كان فالأدلة لا تساعد إلا على نجاسة الدم في الجملة، وذلك لما عرفت من حال ما كان من قبيل الصحيحتين (1). وأما النبوي (2) فالمنصرف منه خصوص المني، والدم، والبول من الانسان. وأما إطلاق الموثقة (3) فلأجل أن دم منقار الطير لا يكاد يكون عادة من غير ميتة ماله نفس سائلة قد أكلها، أو دم مسفوح شرب منه، وقد عرفت اختصاص معاقد الاجماعات بدم المسفوح، ودم ذي النفس السائلة، مع الاستدلال على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح (4).
الباب الخامس: في النجاسات (الكلب والخنزير)...
ومنه يظهر أن النجاسة ليس أصلا في دم الحيوان، ويكون دم ما لا نفس له كالسمكة، والمتكون في البيضة ولو كان مبدأ نشوء (5) حيوان، والمتخلف في المأكول مطلقا ولو في جزئه الغير المأكول، وفي غير المأكول، على أصالة الطهارة، ولا تحتاج طهارته إلى دليل خاص.
(و) سادسها، وسابعها: (الكلب، والخنزير) البريان وهما نجسان إجماعا محصلا: ومنقولا مستفيضا (6)، للأخبار المستفيضة منها: صحيح الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن
Bogga 213
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305