Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Tifaftire
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Tifaftire
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بالعرض كالموطوء والجلال، لإطلاق النصوص (1)، ومعاقد الاجماعات (2). وعن محكي التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما (3). وعن ظاهر بعض (4) وصريح آخر دعوى الاجماع عليه (5). وعن الغنية دعوى الاجماع على خصوص الجلال (6). وعن آخرين دعوى الاجماع على خصوص الجلال من الطير (7). فإن تم الاجماع على الإلحاق فهو، وإلا فالمنصرف من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات ما لا يؤكل بالذات ولا أقل من كونه المتيقن من الاطلاق، فلا يكون دليلا على الإلحاق، وقضية الأصل عدمه.
وبالجملة كما لا وجه للتمسك بإطلاق طهارة بول الإبل والغنم والبقر، وغير ذلك مما ورد من العنوانات الواردة في النصوص (8) بالخصوص على طهارتها بعد طرو ما يوجب حرمة لحمها، كذلك لا وجه للتمسك بإطلاق ما لا يؤكل على نجاسة البول أو الغائط مما يؤكل لحمه بعد طرو ما يوجب حرمة لحمه، فتأمل.
(و) ثالثها: (المني من ذي النفس السائلة مطلقا) وإن كان مما يؤكل لحمه، لإطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة (9). قيل (10): وهو المعتمد في اطلاق الحكم
Bogga 206
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305