Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira

Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AH
182

Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Baare

صالح المدرسي

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

قم

حققناه في باب مقدمة الواجب في البحث وغيره (1).

ثم لا يذهب عليك إنه لا يتفاوت في ما ذكرنا اختلاف كيفيته، واتحادها، إذ لا يوجب اختلاف الكيفية الاختلاف بحسب الحقيقة، لإمكان أن يكون من قبيل القصر والإتمام في الصلاة، كما أن اتحادها لا يستلزم الاتحاد بحسبها، لاختلاف حقيقة الظهر والعصر، ونافلة الصبح وفريضتها، كما لا يخفى.

(وينفضهما) أي اليدين قبل المسح، وبعد الضرب (مستحبا) كما جعله في محكي المنتهى مذهب علمائنا (2).

ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " تضرب بيديك ثم تنفضهما " (3) وفي خبر ابن أبي مقدام في وصف الصادق (عليه السلام) التيمم: فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح (4). وغيرهما (5). وهي متعينة الحمل على الاستحباب، فإن سكوت أخبار كثيرة عنه (6)، مع كونها في مقام البيان أظهر في عدم وجوبه منها في وجوبه، كما لا يخفى. مضافا إلى الاجماع من غير واحد على عدم وجوبه (7) (ويمسح بهما وجهه) لا بإحداهما للتيممات البيانية قولا وفعلا (8)

Bogga 188