Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الباب الثالث: في الغسل (الأغسال المسنونة)...
(الفصل السادس: في الأغسال المسنونة) الغير الواجبة.
(وهي) ما يستحب للزمان، أو للفعل، أو للمكان.
أحدها: (غسل يوم الجمعة) على المشهور بين القدماء والمتأخرين (1)، بل عن محكي الخلاف (2) وغيره (3) الاجماع على أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب، وقد نقل وجوبه عن بعض العامة (4).
ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، فقال: " سنة وليس بفريضة " (5). لظهورها في أن السؤال عن وجوبها، أو استحبابها، لا عن أن وجوبها بفرض الله أو بالسنة، كما هو واضح لا يكاد يخفى. ورواية علي بن حمزة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: " سنة "، قلت: فالجمعة؟ قال: " سنة " (6). فإن الظاهر أن السنة في الروايتين مقابل الواجب، لا مقابل الفرض من الله تعالى، بقرينة
Bogga 165
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305