Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Lama'at Al-Nayyira Fi Sharh Takmilat Al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Baare
صالح المدرسي
Daabacaha
مرصاد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(و) يستحب (تطييبه) أي الكفن (بالذريرة) لقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور " (1).
(و) يستحب (جريدتان من النخل) لأخبار كثيرة، بل متواترة (2).
(و) يستحب (أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين، اسمه) أي الميت (وأنه يشهد الشهادتين) أما الشهادة بالتوحيد، فلما في رواية همس أن أبا عبد الله (عليه السلام) كتب في حاشية الكفن: " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " (3).
وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب (4)، وقد ادعي عليه الاجماع (5)، ولا بأس به (و) بأن (تضاف) كتابة (أسماء الأئمة عليهم السلام) والإقرار بهم (تبركا) بها، وبهم، بل لعل دعوى الاجماع من نص الأصحاب على استحباب الشهادة بها بل والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة الصادق في رواية أبي كهمس.
(و) يستحب (أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا) لما روي من أن الحنوط الذي نزل به جبرائيل (6) (عليه السلام) من الجنة على النبي (صلى الله عليه وآله) أربعون درهما فقسمه ثلاثة أقسام (7).
Bogga 133
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305